وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٢ - ٤٢ ـ باب جواز قطع الطواف المندوب مطلقا
[ ١٨٠١٤ ] ١٠ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن عبد العزيز ، عن ابي عنزة [١] قال : مر بي ابو عبدالله عليهالسلام وانا في الشوط الخامس من الطواف ، فقال لي : انطلق حتى نعود ههنا رجلا ، فقلت له ، إنما أنا في خمسة اشواط ( من اسبوعي ) [٢] فاتم اسبوعي قال : اقطعه واحفظه من حيث تقطعه حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].
٤٢ ـ باب جواز قطع الطواف المندوب مطلقا ، والواجب
بعد تجاوز النصف لحاجة ، واستحباب القطع لقضاء حاجة
المؤمن ونحوها
[ ١٨٠١٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان الجمال قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف ، فقال : يخرج معه في حاجته ثم يرجع ويبنى على طوافه.
١٠ ـ الكافي ٤ : ٤١٤ | ٦.
[١] في المصدر : أبي عزة.
[٢] ليس في المصدر.
[٣] التهذيب ٥ : ١١٩ | ٣٨٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٣ | ٧٧١.
[٤] تقدم في الباب ١١ من أبواب كفارات الاستمتاع ، وفي الباب ٤٠ من هذه الابواب.
[٥] يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٢ وفي الابواب ٤٣ و ٤٤ و ٤٥ من هذه الابواب.
الباب ٤٢
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٨ | ١١٨٩.