وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٣ - ١٦ ـ باب كراهة سكنى مكة والحرم سنة إلا أن يتحول في أثنائها
إلا أنه قال : ولذلك كان ينهى أن يسكن الحرم [٤].
[ ١٧٦٢٥ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعا عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ) [١]؟ قال : كل ظلم إلحاد وضرب الخادم في [٢] غير ذنب من ذلك الالحاد.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله [٣].
[ ١٧٦٢٦ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم وصفوان جميعا ، عن العلاء [١] ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكة سنة ، قلت : كيف يصنع؟ قال : يتحول عنها ، ولا ينبغي لاحد أن يرفع بناء فوق الكعبة.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء [٢].
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن سليمان الرازي ، عن محمد بن خالد الخزاز ، عن العلاء ، إلا أنه قال : يتحول عنها إلى غيرها [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن
[٤] علل الشرائع : ٤٤٥ | ١.
٤ ـ الكافي ٤ : ٢٢٧ | ٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب كفارات الصيد.
[١] الحج ٢٢ : ٢٥ ، وفي الفقيه تتمة : ( نذقه من عذاب أليم ) ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة : من ( هامش المخطوط ).
[٣] الفقيه ٢ : ١٦٤ | ٧٠٥.
٥ ـ الكافي ٤ : ٢٣٠ | ١ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الابواب.
[١] في نسخة : عن العلاء بن رزين ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٢ : ١٦٥ | ٧١٤.
[٣] علل الشرائع : ٤٤٦ | ٤.