وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٩ - ٣٦ ـ باب كراهة القران بين الاسابيع في الواجب
حمزة ودرست ـ عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : رجل طاف فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية [١]؟ قال : يصلي ركعتين.
[ ١٧٩٧٦ ] ٣ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن جميل أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل طاف فلم يدر سبعا طاف أم ثمانية؟ قال : يصلي ركعتين.
أقول : وما تقدم في حديث علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير محمول على ما دون السبعة [١] لما مر [٢] ، قاله الشيخ [٣] وغيره [٤].
٣٦ ـ باب كراهة القران بين الاسابيع في الواجب ، وجوازه
في الندب وفي التقية ، ثم يصلي لكل اسبوع ركعتين
[ ١٧٩٧٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان ، عن زرارة قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : إنما يكره أن يجمع الرجل بين الاسبوعين والطوافين في الفريضة ، فأما في النافلة فلا بأس.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان [١].
[١] في نسخة : أم ثمانيا ( هامش المخطوط ).
٣ ـ مستطرفات السرائر : ٣٣ | ٣٨ وأورد ذيله في الحديث ١٦ من الباب ٣٤ من هذه الابواب.
[١] تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.
[٢] مر في الحديثين ١٢ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.
[٣] راجع التهذيب ٥ : ١١٤ | ٣٦٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٠ | ٧٥٥.
[٤] راجع روضة المتقين ٤ : ٥٤٩.
الباب ٣٦
فيه ١٤ حديثا
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٥١ | ١٢٠٧.
[١] الكافي ٤ : ٤١٨ | ١.