وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١ - ١٦ ـ باب أن من أغلق بابا على حمام وفراخ وبيض في الكفارات
أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل أصاب صيدا في الحل فربطه إلى جانب الحرم ، فمشى الصيد برباطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه ، فاجتره الرجل بحبله حتى أخرجه من الحرم ، والرجل في الحل ، فقال : ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين أو غيره ، عن ابن محبوب [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].
١٦ ـ باب أن من أغلق بابا على حمام وفراخ وبيض في
الحرم أو محرما لزمته الكفارات مع التلف
[ ١٧١٩٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات ، قال : يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم.
[ ١٧١٩١ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد قالا : قلنا لابي عبدالله عليهالسلام : رجل أغلق بابه على طائر ، فقال : إن كان أغلق الباب بعدما أحرم فعليه شاة ، وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٦١ | ١٢٥٤.
[٣] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.
الباب ١٦
فيه ٤ حديث
١ ـ الفقيه ٢ : ١٦٧ | ٧٢٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٠ | ١٢١٥ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٩ من هذه الابواب.