وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٨ - ٣٥ ـ باب ان من شك بين السبعة وما زاد في الطواف
السلام ) عمن طاف ثمانية أشواط وهو يرى أنها سبعة قال : فقال : إن في كتاب علي عليهالسلام انه إذا طاف ثمانية أشواط يضم إليها [١] ستة أشواط ، ثم يصلي الركعات بعد ، قال : وسئل عن الركعات كيف يصليهن أو يجمعهن [٢] أو ماذا؟ قال : يصلي ركعتين للفريضة [٣] ثم يخرج إلى الصفا والمروة ، فاذا رجع من طوافه بينهما رجع يصلي ركعتين [٤] للاسبوع الآخر.
[ ١٧٩٧٣ ] ١٧ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليهالسلام : من طاف بالبيت ثمانية أشواط ناسيا ، ثم علم بعد ذلك فليضف إليها ستة أشواط.
٣٥ ـ باب ان من شك بين السبعة وما زاد في الطواف وجب
أن يبني على السبعة
[ ١٧٩٧٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية ، فقال : أما السبعة فقد استيقن ، وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين.
[ ١٧٩٧٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن علي الجرمي عنهما ـ يعني عن محمد بن أبي
[١] في المصدر : ضم إليها.
[٢] في المصدر : أيجمعهن.
[٣] في المصدر : ركعتي الفريضة.
[٤] في المصدر : فأذا فرغ من طوافه بينهما رجع فصلى الركعتين.
١٧ ـ المقنعة : ٧٠.
الباب ٣٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ١١٤ | ٣٧٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٠ | ٧٥٦.
٢ ـ التهذيب ٥ : ١١٣ | ٣٦٨ ، والاستبصار ٢ : ٢١٩ | ٧٥٤.