وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٤ - ٤٣ ـ باب وجوب قطع الطواف مطلقا لصلاة فريضة تضيق وقتها
عن ابن أبي عمير ، عن أبي علي صاحب الكلل ، عن أبان بن تغلب قال : كنت أطوف مع أبي عبدالله عليهالسلام فعرض لي رجل من أصحابنا كان سألني الذهاب معه في حاجة [١] ، فبينما أنا أطوف إذ أشار إلي فرآه أبو عبدالله عليهالسلام فقال : يا أبان إياك يريد هذا؟ قلت : نعم ، قال : فمن هو؟ قلت : رجل من أصحابنا ، قال : هو على مثل الذي أنت عليه؟ قلت : نعم ، قال : فاذهب إليه ، قلت : وأقطع الطواف؟ قال : نعم ، قلت : وإن كان طواف الفريضة؟ قال : نعم فذهبت معه ... الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
٤٣ ـ باب وجوب قطع الطواف مطلقا لصلاة فريضة تضيق
وقتها ، واستحبابه اذا اقيمت الصلاة ثم يتم الطواف ،
واستحباب تقديمها على المشروع فيه ان كان وقتها دخل
[ ١٨٠١٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب ، عن هشام ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال في رجل كان في طواف الفريضة فأدركته صلاة فريضة ، قال : يقطع الطواف ويصلي الفريضة ، ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه.
[ ١٨٠٢٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ،
[١] في المصدر زيادة : فأشار إليّ فكرهت ان ادع ابا عبدالله عليهالسلام واذهب اليه.
[٢] تقدم في الباب ٤١ من هذه الابواب.
ويأتي ما يدل عليه في الباب ٤٤ من هذه الابواب.
الباب ٤٣
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤١٥ | ١ ، والتهذيب ٥ : ١٢١ | ٣٩٥.
٢ ـ الكافي ٤ : ٤١٥ | ٣.