وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧ - ٤ ـ باب أن المحرم إذا قتل ثعلبا أو أرنبا لزمه شاة
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٤ ـ باب أن المحرم إذا قتل ثعلبا أو أرنبا لزمه شاة
[ ١٧١٢١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا؟ فقال : في الارنب دم شاة.
[ ١٧١٢٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الارنب يصيبه المحرم؟ فقال : شاة ( هديا بالغ الكعبة ).
[ ١٧١٢٣ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المحرم أصاب أرنبا أو ثعلبا ، فقال : في الارنب شاة.
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليهالسلام مثله [١].
[ ١٧١٢٤ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل
[١] يأتي في الابواب ٤ ـ ١١ من هذه الابواب.
الباب ٤
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٣ | ١١١٤.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٣ | ١١١٥.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٣ | ١١٨٩.
[١] الكافي ٤ : ٣٨٧ | ٨.
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٨٦ | ٧.