وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٠ - ٤ ـ باب أن المحرم إذا استعمل الطيب أكلا أو شما أو متعمدا لزمه شاة
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم ، عن الحسن بن هارون إلا أنه أسقط قوله : فيه زعفران [١].
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن هارون مثله ، إلا أنه قال : حتى شبعت وأنا محرم [٢].
[ ١٧٤٥٠ ] ٢ ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن إبراهيم بن مهزم ، عمن يرويه عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا دخلت مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به لما كان منك في إحرامك للعمرة ، فإذا فرغت من حجك فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به ، فإذا دخلت المدينة فاصنع مثل ذلك.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٤ ـ باب أن المحرم إذا استعمل الطيب أكلا أو شما أو ادهانا
متعمدا لزمه شاة ، وإن كان جاهلا لزمه إطعام مسكين ، وإن
كان ناسيا لم يلزمه شيء
[ ١٧٤٥١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي
[١] الكافي ٤ : ٣٥٤ | ٩.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٢٣ | ١٠٤٥.
٢ ـ معاني الاخبار : ٣٣٩ | ٩.
[١] يأتي في الباب ٢٠ من أبواب العود إلى منى.
الباب ٤
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٣ | ١٠٤٦.