وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٤ - ١٨ ـ باب أن من قطع شيئا من شجر الحرم وجب عليه
١٨ ـ باب أن من قطع شيئا من شجر الحرم وجب عليه
الصدقة بثمنه ، ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة
[ ١٧٥١٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن الاراك يكون في الحرم فأقطعه ، قال : عليك فداؤه.
[ ١٧٥١٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يقطع من الاراك الذي بمكة؟ قال : عليه ثمنه يتصدق به ، ولا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر الفواكه.
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الطاطري ، عنهما ـ يعني محمد بن أبي حمزة ، ودرست ـ ، عن عبدالله بن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد نحوه [١].
[ ١٧٥١٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم قال : روى أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال : إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع ، فإن أراد نزعها كفر [١] بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين.
أقول : حمله بعض الاصحاب على كون الشجرة كبيرة [٢].
الباب ١٨
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ١٦٦ | ٧٢٣.
٢ ـ الفقيه ٢ : ١٦٦ | ٧٢٠ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٨٧ من أبواب تروك الاحرام.
[١] التهذيب ٥ : ٣٧٩ | ١٣٢٤.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٨١ | ١٣٣١.
[١] في المصدر : نزعها وكفر.
[٢] راجع الخلاف : مسألة ٢٨٢ كتاب الحج ، والسرائر : ١٣٠.