وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٦ - ٧٦ ـ باب جواز صلاةركعتي الطواف في كل وقت،وكذا الطواف
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن ركعتي طواف الفريضة ، فقال : وقتهما إذا فرغت من طوافك ، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها.
[ ١٨١٥٢ ] ٨ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سئل عن أحدهما عليهماالسلام عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر ، قال : يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها.
أقول : حمله الشيخ على التقية وكذا الذي قبله ، قال : لانه موافق للعامة.
[ ١٨١٥٣ ] ٩ ـ وعنه ، عن عباس بن حكيم بن أبي العلاء [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الطواف بعد العصر؟ فقال : طف طوافا وصل ركعتين قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس ، وإن طفت طوافا آخر فصل الركعتين بعد المغرب.
وسألته عن الطواف بعد الفجر؟ فقال : طف حتى إذا طلعت الشمس فاركع الركعات.
[ ١٨١٥٤ ] ١٠ ـ وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليهالسلام عن صلاة طواف التطوع بعد العصر ، فقال : لا ، فذكرت له قول بعض آبائه ان الناس لم ياخذوا عن الحسن والحسين عليهماالسلام إلا الصلاة بعد العصر بمكة ، فقال :
٨ ـ التهذيب ٥ : ١٤١ | ٤٦٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٧ | ٨٢٣.
٩ ـ التهذيب ٥ : ١٤٢ | ٤٦٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٧ | ٨٢٤.
[١] في نسخة : حكم بن أبي العلاء ( هامش المخطوط ).
١٠ ـ التهذيب ٥ : ١٤٢ | ٤٧٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٧ | ٨٢٥.