وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٠ - ٣١ ـ باب لزوم الكفارة في الصيد على المحرم عمدا كان أو
[ ١٧٢٥٤ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه.
وقال : اعلم أنه ليس عليك فداء شيء أتيته ( وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك ) [١] إلا الصيد ، فإن عليك الفداء بجهالة كان أو عمد.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمار [٢].
[ ١٧٢٥٥ ] ٥ ـ ورواه أيضا بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سماك [١] ، عن معاوية بن عمار [٢] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تأكل شيئا من الصيد وإن صاده حلال ، وليس عليك فداء شيء أتيته ـ إلى أن زاد ـ لأن الله قد أوجبه عليك ، فإن أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا ، وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه ، فإن على كل إنسان [٣] قيمة قيمة وإن اجتمعوا عليه في صيد
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٨٢ | ١٠ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥٣ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ، ولا في عمرتك.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٥٥ | ذيل الحديث ١٣٣٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٢ ، الى قوله فداؤه ، في ذيل الحديث ( ٦٨٦ ) وسنده : موسى بن القاسم عن محمد بن الفضيل وصفوان ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله عليهالسلام.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٠ | ١٢٨٨ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب تروك الاحرام ، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
[١] في نسخة : إبراهيم بن أبي سمال ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة : ومعاوية بن عمار ( هامش المخطوط ).
[٣] في المصدر زيادة : منهم.