وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٨ - ٣١ ـ باب لزوم الكفارة في الصيد على المحرم عمدا كان أو
العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله [١].
أقول : لعل المراد أن الرجل كان يؤم الحرم لا الصيد فلا منافاة.
[ ١٧٢٥٠ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل رمى صيدا في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات ، أعليه جزاؤه؟ قال : لا ليس عليه جزاؤه لأنه رمى حيث رمى وهو له حلال ، إنما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتى دخل الحرم ، فليس عليه جزاؤه لأنه كان بعد ذلك شيء ، فقلت له : هذا القياس عند الناس ، فقال : إنما شبهت لك شيئا بشيء.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٣١ ـ باب لزوم الكفارة في الصيد على المحرم عمدا كان أو
خطأ أو جهلا ، وكذا لو رمى صيدا فأصاب اثنين ، وعدم
لزوم الكفارة للجاهل في غير الصيد ، وجملة من أحكام
الصيد
[ ١٧٢٥١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
[١] علل الشرائع : ٤٥٤ | ٨.
٤ ـ الكافي ٤ : ٢٣٤ | ١٢.
[١] يأتي في الباب ٣٢ من هذه الابواب.
الباب ٣١
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٨١ | ٣ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب تروك الاحرام.