وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٥ - ٥٧ ـ باب حكم ما لو اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله
[ ١٧٣٤٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن عبد أصاب صيدا وهو محرم ، هل على مولاه شيء من الفداء؟ فقال : لا شيء على مولاه.
أقول : حمله الشيخ وغيره [١] على من أحرم من غير إذن مولاه لما مر [٢] ، ويمكن الجمع بالتخيير بين أن يذبح عنه ، وبين أن يأمره بالصوم لما يأتي في أحاديث الذبح [٣] ، وقد تقدم ما يدل على المقصود في من كسر بيض الحمام (٤) وفي أوائل هذه الابواب [٥] وغير ذلك [٦].
٥٧ ـ باب حكم ما لو اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله
[ ١٧٣٤٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعام فأكله المحرم؟ قال : على الذي اشتراه للمحرم فداء وعلى المحرم فداء ، قلت : وما عليهما؟ قال : على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم وعلى المحرم الجزاء لكل بيضة شاة.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٣ | ١٣٣٥ ، والاستبصار ٢ : ٢١٦ | ٧٤٢.
[١] راجع الوافي ٢ : ١١٥ أبواب الحج.
[٢] مر في الحديث ١ من هذا الباب.
[٣] يأتي في الباب ٢ من أبواب الذبح.
[٤] تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.
[٥] تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.
[٦] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٥ من هذه الابواب.
الباب ٥٧
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٣٨٨ | ١٢.