وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٣ - ٥٥ ـ باب وجوب دفن المحرم الصيد إذا قتله أو ذبحه
أقول : وتقدم ما يدل على جواز الصدقة بالصيد على مسكين ، وأنه محمول على ما يمكن ذبحه [٥].
[ ١٧٣٣٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي أحمد [١] ـ يعني ابن أبي عمير ـ ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : المحرم يصيب الصيد فيفديه ، أيطعمه أو يطرحه؟ قال : إذا يكون عليه فداء آخر ، فقلت : فما يصنع به؟ قال : يدفنه.
ورواه الصدوق مرسلا [٢] ، وكذا رواه في ( المقنع ) [٣].
[ ١٧٣٤٥ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن المثنى ، عن محمد بن أبي الحكم قال : قلت لغلام لنا : هيئ لنا غداءنا ، فأخذ لنا أطيارا [١] فذبحها وطبخها ، فدخلت على أبي عبدالله عليهالسلام فقال : ادفنهن [٢] وافد عن كل طير منهن [٣].
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى بن عبد السلام نحوه ، إلا أنه قال : أطيارا من الحرم [٤].
[٥] تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٠ من أبواب تروك الاحرام.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٨ | ١٣٢٠ ، والاستبصار ٢ : ٢١٥ | ٧٤٠ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب تروك الاحرام.
[١] في التهذيب : ابن أبي أحمد.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٣٥ | ١١٢٠.
[٣] المقنع : ٧٩.
٣ ـ الفقيه ٢ : ١٧١ | ٧٥٠.
[١] في المصدر : من أطيار مكة.
[٢] في نسخة : ادفنها ( هامش المخطوط ).
[٣] في نسخة : منها ( هامش المخطوط ).
[٤] الكافي ٤ : ٢٣٣ | ٣.