وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٤ - ٤٨ ـ باب أن المحرم إذا تكرر منه الصيد عمدا لم تلزمه في أول مرة
فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء ، وينتقم الله منه ، والنقمة في الاخرة.
أقول : حمله الشيخ وغيره [١] على العمد لما يأتي ولذكر النقمة [٢].
وبإسناده عن ابن أبي عمير مثله [٣].
[ ١٧٣٢٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد خطاء فعليه كفارة ، فإن أصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ ، فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة ، فإن أصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ، ( والنقمة في الاخرة ) [١] ، ولم يكن عليه الكفارة.
[ ١٧٣٢٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن حفص الاعور ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له : هل أصبت صيدا قبل هذا وأنت محرم؟ فإن قال : نعم ، فقولوا له : إن الله منتقم منك ، فاحذر النقمة ، فإن قال : لا ، فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد.
[ ١٧٣٢٤ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام : في محرم أصاب صيدا قال : عليه الكفارة قلت : فإن أصاب آخر؟ قال : إذا
[١] راجع المقنع : ٧٩ ، وجواهر الكلام ٢٠ : ٣٢٤.
[٢] يأتي في الحديثين ٢ و ٥ الآتي من هذا الباب.
[٣] التهذيب ٥ : ٤٦٧ | ١٦٣٣.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٢ | ١٢٩٨ ، والاستبصار ٢ : ٢١١ | ٧٢١.
[١] ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٦٧ | ١٦٣٥.
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٩٤ | ٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٧ من هذه الابواب.