وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٣ - ٥ ـ باب أن المحرم إذا غطى رأسه عمدا لزمه طرح الغطاء
[ ١٧٤٥٩ ] ٩ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليهالسلام : كفارة مس الطيب للمحرم أن يستغفر الله.
أقول : هذا محمول على النسيان لما مر [١] ، أو على العجز عن الكفارة.
٥ ـ باب أن المحرم إذا غطى رأسه عمدا لزمه طرح
الغطاء ، وإطعام مسكين ، وإن كان نسيانا لزمه طرح الغطاء
خاصة ، واستحب له تجديد التلبية.
[ ١٧٤٦٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : المحرم إذا غطى رأسه فليطعم مسكينا في يده ... الحديث.
[ ١٧٤٦١ ] ٢ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن محرم غطى رأسه ناسيا ، قال : يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شيء عليه.
٩ ـ المقنعة : ٧٠.
[١] مر في الحديثين ١ و ٦ من هذا الباب.
الباب ٥
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٨ | ١٠٥٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥٥ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب تروك الاحرام.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٧ | ١٠٥٠ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٥ من أبواب تروك الاحرام.
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد.