وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٠ - ٥٣ ـ باب وجوب الكفارة في الصيد الذي يطؤه المحرم
٥٣ ـ باب وجوب الكفارة في الصيد الذي يطؤه المحرم أو
يطؤه بعيره أو دابته
[ ١٧٣٣٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه ... الحديث.
ورواه الصدوق مرسلا [١].
[ ١٧٣٣٩ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : اعلم أن ما وطأت من الدبا أو أوطأته بعيرك فعليك فداؤه.
[ ١٧٣٤٠ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد [١] ، عن محمد بن الفضيل وصفوان وغيره ، عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : ما وطأته أو أوطأته بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
الباب ٥٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٨٢ | ١٠ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الابواب.
[١] الففيه ٢ : ٢٣٤ | ١١١٨.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٩٣ | ٥ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٥ | ١٢٣٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٢ | ٦٨٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : موسى بن القاسم.
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٩ وفي الحديث ٦ من الباب ٢٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٤ وفي الحديث ١ و ٥ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.