وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٥ - ١٤ ـ باب أن المحرم إذا حلق رأسه عمدا لزمه دم شاة
البزاز [١] ، عن زكريا المؤمن ، عن إسحاق الصيرفي قال : قلت لابي إبراهيم عليهالسلام : إن رجلا أحرم فقلم أظفاره ، فكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصه ، فأفتاه رجل بعدما أحرم فقصه فأدماه ، فقال : على الذي أفتى شاة.
[ ١٧٤٩٣ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سالت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند إحرامه؟ قال : يدعها ، قلت : فإن رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل؟ قال : عليه دم يهريقه.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبدالله الكناني ، عن إسحاق بن عمار نحوه ، وزاد : قلت : فإنها طوال قال : وإن كانت [٢].
١٤ ـ باب أن المحرم إذا حلق رأسه عمدا لزمه دم شاة ، أو
إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان ، أو إطعام عشرة
يشبعهم ، أو صوم ثلاثة أيام ، وإن حلقه لاذى
[ ١٧٤٩٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
[١] في نسخة : محمد الخراز ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٦٠ | ٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٧ من أبواب تروك الاحرام.
[١] الفقيه ٢ : ٢٢٨ | ١٠٧٨.
[٢] التهذيب ٥ : ٣١٤ | ١٠٨٢.
الباب ١٤
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٣ | ١١٤٧ ، والاستبصار ٢ : ١٩٥ | ٦٥٦.