وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٢ - ٣٦ ـ باب كراهة القران بين الاسابيع في الواجب
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله [٢].
[ ١٧٩٨٥ ] ٩ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر عن أخيه قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرق بينهما بالصلاة حتى [١] يصلي لها جميعا؟ قال : لا بأس غير أنه يسلم في كل ركعتين.
[ ١٧٩٨٦ ] ١٠ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : رأيت أخي يطوف السبوعين والثلاثة فيقرنها غير أنه يقف في المستجار فيدعو في كل اسبوع ، ويأتي الحجر فيستلمه ثم يطوف.
[ ١٧٩٨٧ ] ١١ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : رأيت أخي مرة طاف ومعه رجل من بني العباس فقرن ثلاث أسابيع لم يقف فيها ، فلما فرغ من الثالث وفارقه العباسي وقف بين الباب والحجر قليلا ، ثم تقدم فوقف قليلا حتى فعل ذلك ثلاث مرات.
[ ١٧٩٨٨ ] ١٢ ـ وعن الحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل ومحمد بن عيسى كلهم ، عن حماد بن عيسى قال : رأيت أبا الحسن موسى عليهالسلام صلى الغداة فلما سلم الامام قام فدخل الطواف فطاف اسبوعين بعد الفجر قبل طلوع الشمس ، ثم خرج من باب بني شيبة [١] ولم يصل [٢].
[٢] مسائل علي بن جعفر : ١٥٨ | ٢٢٣.
٩ ـ قرب الاسناد : ١٠٥.
[١] في المصدر : ثم.
١٠ ـ قرب الاسناد : ١٠٦.
١١ ـ قرب الاسناد : ١٠٧.
١٢ ـ قرب الاسناد : ١٢٥.
[١] في المصدر زيادة : ومضى.
[٢] فيه الفصل بين الطواف المندوب وصلاته ، أو صلاة ركعتيه في غير المسجد ، ولعله لضرورة من قضاء حاجة أو فقد طهارة ونحو ذلك ، فتدبر ( منه. قده ).