وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٨ - ٨٨ ـ باب ان المرأة اذا حاضت بعد الطواف قبل الركعتين
حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن امرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض ، قال : لا ، ان الله تعالى يقول : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، وتقدم ما يدل على أن هذين الحديثين محمولان على ما ذكرنا [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤] ، والحديث الثاني يحتمل الحمل على الكراهة مع سعة الوقت واحتمال الطهر.
٨٨ ـ باب ان المرأة اذا حاضت بعد الطواف قبل الركعتين
لم يلزمها اذا طهرت غير الركعتين
[ ١٨٢٠٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان ، عن زرارة قال : سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلي الركعتين ، فقال : ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتين وقد قضت الطواف.
[ ١٨٢٠٨ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين؟ قال : إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم وقد قضت طوافها.
[١] البقرة ٢ : ١٥٨.
[٢] تقدم في الباب ٨٥ من هذه الابواب.
[٣] تقدم في الحديث ١ من الباب ٨٦ من هذه الابواب.
[٤] لم نعثر على غير ما اورده هنا ، واعاده في الحديث ٣ من الباب ١٥ من ابواب السعي.
الباب ٨٨
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٠ | ١١٤٩.
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٤٨ | ١.