وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٧ - ٣٩ ـ باب اشترط الطواف بالختان دون الخفض
إني أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء ، قال : توضأ وصل وإن كنت متعمدا.
[ ١٨٠٠١ ] ١٠ ـ وبإسناده عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل طاف بالبيت على غير وضوء ، قال : لا بأس.
أقول : حمله الشيخ على الناسي والساهي وينبغي حمله على النافلة.
[ ١٨٠٠٢ ] ١١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي [١] ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء ، فلا يعتد بذلك الطواف وهو كمن لم يطف.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا [٢] ، وفي السعي [٣].
٣٩ ـ باب اشترط الطواف بالختان دون الخفض
[ ١٨٠٠٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة ، فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن.
١٠ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٠ | ١٦٤٩.
١١ ـ قرب الاسناد : ١٧٤.
[١] في المصدر : الفضل الواسطي.
[٢] يأتي في الباب ٤٠ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ١٥ من أبواب السعي.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١١ من أبواب كفارات الاستمتاع.
الباب ٣٩
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٢٨١ | ٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطواف.