وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٦ - ٣٨ ـ باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف الواجب دون المندوب
[ ١٧٩٩٧ ] ٦ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه سئل أينسك المناسك وهو على غير وضوء؟ فقال : نعم إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة.
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [١].
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وذكر الاحاديث السابقة.
[ ١٧٩٩٨ ] ٧ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمان ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء ، فقال : يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف.
[ ١٧٩٩٩ ] ٨ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : رجل طاف على غير وضوء [١] ، فقال : إن كان تطوعا فليتوضأ وليصل.
[ ١٨٠٠٠ ] ٩ ـ وعنه ، عن النخعي [١] ، عن ابن ابي عمير ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له :
٦ ـ الكافي ٤ : ٤٢٠ | ٢.
[١] الكافي ٤٢٠ | ذيل الحديث ٢.
[٢] التهذيب ٥ : ١١٦ | ٣٧٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٢ | ٧٦٣.
٧ ـ التهذيب ٥ : ١١٨ | ٣٨٥.
٨ ـ التهذيب ٥ : ١١٧ | ٣٨٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٢ | ٧٦٦.
[١] في التهذيب : وهو على غير وضوء.
٩ ـ التهذيب ٥ : ١١٧ | ٣٨٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٢ | ٧٦٧.
[١] في نسخة : أيوب بن نوح ( هامش المخطوط ).