وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣ - ٢٣ ـ باب أن المحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرك فيه
[ ١٧٢١٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : في بيضة النعام شاة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، فمن لم يستطع فكفارته إطعام عشرة مساكين إذا اصابه وهو محرم.
[ ١٧٢١٧ ] ٤ ـ قال الشيخ : وروي أن رجلا سأل أميرالمؤمنين عليهالسلام فقال له : يا أميرالمؤمنين إني خرجت محرما فوطئت ناقتي بيض نعام [١] وكسرته ، فهل علي كفارة؟ فقال له : إمض فاسأل ابني الحسن عنها ، وكان بحيث يسمع كلامه ، فتقدم إليه الرجل فسأله ، فقال له الحسن : يجب عليك أن ترسل فحولة الابل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض فما نتج فهو هدي لبيت الله عزّ وجلّ ، فقال له أميرالمؤمنين عليهالسلام : يا بني كيف قلت ذلك وأنت تعلم أن الابل ربما أزلقت ، أو كان فيها ما يزلق؟ فقال : يا أمير المؤمنين ، والبيض ربما أمرق أو كان فيه ما يمرق ، فتبسم أمير المؤمنين عليهالسلام وقال له : صدقت يا بني ، ثم تلا : ( ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ) [٢].
ورواه المفيد أيضا في ( المقنعة ) مرسلا [٣].
[ ١٧٢١٨ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل أصاب بيض نعام [١] وهو محرم؟ قال : يرسل
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٦ | ١٢٣٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٤ | ١٢٣١.
[١] في نسخة : نعامة ( هامش المخطوط ).
[٢] آل عمران ٣ : ٣٤.
[٣] المقنعة : ٦٨.
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٨٧ | ١١.
[١] في المصدر : نعامة.