وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦١ - ٩٠ ـ باب ان المرأة اذا طافت من طواف النساء أكثر من النصف
٩٠ ـ باب ان المرأة اذا طافت من طواف النساء أكثر من
النصف ثم حاضت جاز لها أن تنفر وتستنيب في اتمامه ،
واذا ارادت الحائض وداع البيت فلتودعه من باب المسجد
من غير دخول
[ ١٨٢١٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت.
محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان مثله [١].
[ ١٨٢١٤ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن زياد ، عن حماد ، عن رجل قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : إذا طافت المرأة الحائض ثم ارادت أن تودع البيت ، فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد فلتودع البيت.
ورواه الشيخ باسناده عن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
الباب ٩٠
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٤١ | ١١٥٠ ، والتهذيب ٥ : ٣٩٧ | ١١٨٢.
[١] الكافي ٤ : ٤٥٠ | ٤.
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٥٠ | ٢.
[١] التهذيب ٥ : ٣٩٨ | ١٣٨٣.