وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢١ - ٩ ـ باب أن المحرم إذا جامع الوقوف بالمشعر قبل
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي أبي سمينة ، عن محمد بن مسلم [٢] ، عن صباح الحذاء مثله ، إلا أنه قال : أو صيام أو صدقة [٣].
[ ١٧٣٨٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم ، فغشيها بعدما أحرمت؟ قال : يأمرها فتغتسل ثم تحرم ولا شيء عليه.
أقول : حملها الشيخ على أنها لم تكن لبت بعد لما تقدم [١] ، ويحتمل الحمل على عدم علمه بأنها أحرمت ، وعلى أنه أمرها بالاحرام في وقت فأحرمت قبله.
٩ ـ باب أن المحرم إذا جامع الوقوف بالمشعر قبل
طواف الزيارة لم يفسد حجه ، ولزمه جزور ، فإن عجز
فبقرة أو شاة
[ ١٧٣٨٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
[١] التهذيب ٥ : ٣٢٠ | ١١٠٢ ، والاستبصار ٢ : ١٩٠ | ٦٣٩.
[٢] في المحاسن : محمد بن أسلم.
[٣] المحاسن : ٣١٠ | ٢٤.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٢٠ | ١١٠٣ ، والاستبصار ٢ : ١٩١ | ٦٤٠.
[١] تقدم في الباب ١١ من أبواب تروك الاحرام.
الباب ٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٧٨ | ٣ ، والتهذيب ٥ : ٣٢١ | ١١٠٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٣ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الابواب.