وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٤ - ٥٦ ـ باب أن العبد إذا أحرم بإذن سيده وقتل صيدا لزم السيد الفداء
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٥].
٥٦ ـ باب أن العبد إذا أحرم بإذن سيده وقتل صيدا لزم السيد
الفداء ، وإن أحرم بغير إذنه لم يلزمه شيء ، وكذا إن صاد
محلا ولم يأمره
[ ١٧٣٤٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كلما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام.
وبهذا الاسناد مثله ، إلا أنه قال : المملوك كلما أصاب الصيد [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز مثله [٣].
[ ١٧٣٤٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبدالله بن سنان ، وعن ابن أبي عمير ، عن عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن محرم معه غلام له ليس بمحرم أصاب صيداً ولم يأمره سيّده؟ قال : ليس على سيّده شيء.
[٥] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب تروك الإحرام.
الباب ٥٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٢ | ١٣٣٤.
[١] الاستبصار ٢ : ٢١٦ | ٧٤١.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٦٤ | ١٢٨٤.
[٣] الكافي ٤ : ٣٠٤ | ٧.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٢ | ١٣٣٣.