وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٨ - ٦ ـ باب أن المحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر لزمه بدنة
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤].
٦ ـ باب أن المحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عامدا
عالما لزمه بدنة دون الحج من قابل
[ ١٧٣٨٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل.
[ ١٧٣٨١ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليهالسلام ـ في حديث : ـ إن جامعت وأنت محرم قبل [١] أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل ، وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة ، وليس عليك الحج من قابل.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
[٣] المقنع : ٨٣.
[٤] تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.
الباب ٦
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٣١٩ | ١٠٩٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الابواب.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢١٣ | ٩٦٩ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : من قبل.
[٢] تقدم ما يدل عليه في الحديث ١٠ من الباب ٣ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ٩ من هذه الابواب.