وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦ - ١٠ ـ باب أن المحل إذا قتل حمامة في الحرم ولو كان ناسيا
[ ١٧١٤٨ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة ، والقيمة درهم يشتري علفا لحمام الحرم :
[ ١٧١٤٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سئل عن رجل أكل من بيض حمام الحرم وهو محرم ، قال : عليه لكل بيضة دم ، وعليه ثمنها سدس أو ربع درهم ، الوهم من صالح ، ثم قال : إن الدماء لزمته لاكله وهو محرم ، وإن الجزاء لزمه لاخذه بيض حمام الحرم.
[ ١٧١٥٠ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : في الحمام درهم ، وفي البيضة ربع درهم.
محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير مثله [١].
[ ١٧١٥١ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضيل ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم؟ قال : عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري طعاما لحمام الحرم وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة.
٣ ـ الكافي ٤ : ٢٣٣ | ٧ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٩٥ | ٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.
٥ ـ الكافي ٤ : ٢٣٤ | ١٠.
[١] التهذيب ٥ : ٣٤٥ | ١١٩٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٠ | ٦٧٧.
٦ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٥ | ١١٩٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٠ | ٦٧٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب.