وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣ - ١٢ ـ باب أن الحمام ونحوه حتى الاهلي إذا ادخل الحرم
أبو بصير على أبي عبدالله عليهالسلام فأخبره [٣] فقال : ينظرون امرأة لا بأس بها فيعطونها الطير تعلفه وتمسكه حتى إذا استوى جناحاه خلته.
[ ١٧١٧١ ] ١١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : سألت : أبا عبدالله عليهالسلام عن طائر أهليّ أدخل الحرم حيا ، فقال : لا يمس لان الله تعالى يقول : ( ومن دخله كان آمنا ) [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار [٢].
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى [٣].
ورواه أيضا عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد ، عن معاوية مثله [٤].
[ ١٧١٧٢ ] ١٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : قال الحكم بن عتيبة : سألت أبا جعفر عليهالسلام ما تقول في رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم من غير الحرم؟ فقال : أما إن كان مستويا خليت سبيله وإن كان غير ذلك أحسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خليت سبيله.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا [١] ، وكذا الذي قبله.
[٣] قوله ( فأخبره ) سقط من المخطوط.
١١ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٨ | ١٢٠٦ ، والمقنعة : ٧٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.
[١] آل عمران ٣ : ٩٧.
[٢] الفقيه ٢ : ١٧٠ | ٧٤٣.
[٣] علل الشرائع : ٤٥١ | ١.
[٤] علل الشرائع : ٤٥٤ | ٧.
١٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٨ | ١٢٠٧.
[١] المقنعة : ٧٠.