وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٥ - ٩٣ ـ باب انه يستحب للحائض أن تدعو لقطع الدم بالمأثور
صاحبتي الذي أمرني فطهرت فدخلت المسجد ، ثم ذكر أن خادما لهم حاضت وصنعت كذلك فطهرت ودخلت المسجد.
ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ، عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير نحوه [١].
[ ١٨٢٢١ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن عبدالله بن عثمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن بكر بن عبدالله الازدي شريك أبي حمزة الثمالي قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : جعلت فداك إن امرأة مسلمة صحبتني حتى انتهيت إلى بستان بني عامر فحرمت عليها الصلاة فدخلها من ذلك أمر عظيم ، فخافت أن تذهب متعتها ، فأمرتني أن أذكر ذلك لك وأسألك كيف تصنع؟ قال : قل لها : فلتغتسل نصف النهار ، وتلبس ثيابا نظافا ، وتجلس في مكان نظيف ، وتجلس حولها نسوة [١] يؤمن إذا دعت ، وتعاهد لها زوال الشمس ، فاذا زالت فمرها فلتدع بهذا الدعاء وليؤمن النساء على دعائها حولها كلما دعت ، تقول : « اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك ، وبكل اسم تسميت به لاحد من خلقك وهو مرفوع مخزون في علم الغيب عندك ، واسألك باسمك الاعظم الاعظم الذي إذا سئلت به كان حقا عليك أن تجيب أن تقطع عني هذا الدم » ، فان انقطع الدم وإلا فلتدع بهذا الدعاء الثاني ، فقل لها فلتقل « اللهم إني أسألك بكل حرف أنزلته على محمد صلىاللهعليهوآله وبكل حرف انزلته على موسى عليهالسلام وبكل حرف أنزلته على عيسى عليهالسلام ، وبكل حرف انزلته في كتاب من كتبك ، وبكل دعوة دعاك بها ملك من ملائكتك أن تقطع عنّي هذا الدم » ، فإن انقطع فلم تر يومها
[١] التهذيب ٥ : ٤٤٥ | ١٥٥٣.
٣ ـ الكافي ٤ : ٤٥٣ | ٣.
[١] في نسخة : نساء ( هامش المخطوط ).