وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٣ - ١٣ ـ باب وجوب احترام الحرم وحكم صيده وشجره
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله [١٠].
[ ١٧٦٠٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ ( ومن دخله كان آمنا ) [١] البيت عنى أم الحرم؟ قال : من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن من سخط الله ، ومن دخل من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[ ١٧٦٠٣ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أصرم بن حوشب ، عن عيسى بن عبدالله ، عن جعفر بن محمد عليهماالسلام قال : أودية الحرم تسيل في الحل ، وأودية الحل لا تسيل في الحرم.
ورواه الصدوق مرسلا [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن أصرم مثله [٢].
[ ١٧٦٠٤ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
[١٠] قرب الاسناد : ١٥٩.
٢ ـ الكافي ٤ : ٢٢٦ | ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨٨ من أبواب تروك الاحرام ، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب كفارات الصيد ، ونحوه عن تفسير العياشي في الحديث ١٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
[١] آل عمران ٣ : ٩٧.
[٢] التهذيب ٥ : ٤٤٩ | ١٥٦٦.
٣ ـ الكافي ٤ : ٥٤٠ | ١.
[١] الفقيه ٢ : ٣٠٧ | ١٥٢٠.
[٢] التهذيب ٥ : ٤٤٣ | ١٥٤٤ و ٤٥٤ | ١٥٨٧.
٤ ـ الكافي ٤ : ٢٢٥ | ٢ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٨٧ من أبواب تروك الاحرام.