وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٧ - ١٤ ـ باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد
الحدث اخذ فيه.
[ ١٧٦١٠ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن من جنى جناية ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحد ولا يطعم ولا يشرب [١] ولا يؤذى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد ، فإن أتى الحد [٢] في الحرم أخذ به في الحرم لانه لم ير للحرم حرمة.
[ ١٧٦١١ ] ٥ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يجني الجناية في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم أيقام عليه الحد؟ قال : لا ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد ، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم ، لانه لم ير للحرم حرمة.
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير نحوه [١].
[ ١٧٦١٢ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد ـ يعني ابن محمد ـ عن الحسن بن علي الوشاء ، عن بعض أصحابنا يرفع الحديث عن بعض الصادقين قال : التحصين [١] بالحرم الحاد.
[ ١٧٦١٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ،
٤ ـ الفقيه ٢ : ١٣٣ | ٥٦١.
[١] في المصدر زيادة : ولا يسقى.
[٢] في المصدر : فإن أتى ما يوجب الحد.
٥ ـ علل الشرائع : ٤٤٤ | ١.
[١] تفسير القمي ١ : ١٠٨.
٦ ـ التهذيب ٥ : ٤٦٣ | ١٦١٧.
[١] في نسخة : التحصن ( هامش المخطوط ).
٧ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٠ | ١٦٤٧.