فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٧ - حقيقة التواتر بين مبنى المشهور ونظرية الشهيد الصدر(قدس سره) الشيخ حامد الظاهري
مثل المتواتر(٤).
فالمستفاد ممّا ذكر في تعريف التواتر : أنّه التتابع والتعاقب بين الأشياء وتراً وتراً بفاصل يسير . والخبر المتواتر : ما تتابعت نقوله وتعاقبت .
اصطلاحاً :
حُدّد التواتر في كتب الاُصول والدراية بتحديدات متقاربة معنىً وإن اختلفت لفظاً :
فهو في معالم الاُصول : « خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه »(٥).
وفي قوانين الاصول : « خبر جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب عادةً »(٦).
وفي الوافية : « خبر جماعة بلغوا من الكثرة مبلغاً أحالت العادة تواطؤهم على الكذب »(٧).
وفي إفاضة العوائد : « إخبار جماعة لا يجوز عند العقل تواطؤهم على الكذب عادةً »(٨).
وفي أجود التقريرات : « أن يكون الخبر منقولاً بكثرة يمتنع معها تواطؤ الناقلين على الكذب »(٩).
الملاحظة على هذه التعاريف :
والجدير بالملاحظة في هذه التعاريف أمران :
الأمر الأوّل :أخذهم العلم جزءاً في تعريف التواتر ، كما ورد في تعريف صاحب المعالم (رحمه الله) ، وكذا استُظهِر من كلام صاحب الكفاية (رحمه الله) في التنبيه الثالث من تنبيهات حجّية الإجماع المنقول ، وهو نقل التواتر بخبر الواحد : « أنّه ينقدح ممّا ذكرنا في نقل الإجماع حال نقل التواتر ، وأنّه من حيث المسبَّب وآثاره لابدّ
(٤) لسان العرب لابن منـظـور ٥ : ٢٧٥ ، وتـــاج الـعـروس لـلـزبــيـديّ ٣ : ٥٩٦ ـ ٥٩٧ ، والقاموس المحيط للفيروزآباديّ ٢ : ١٥٢ .
(٥) معالم الأصول : ١٨٤ .
(٦) قوانين الاصول للميرزا القميّ : ٤٢١ .
(٧) الوافية للفاضل التونيّ : ١٥٧ .
(٨) إفاضة العوائد ( تعليق على درر الفوائد للسيد محمد رضا الكلبايكاني ) ٢ : ٧٣ .
(٩) أجود التقريرات ٢ : ١١٣ .