فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٧ - حكم من عمله السفر الشيخ عبد الهادي المسعودي
حكم من عمله السفر
الشيخ عبد الهادي المسعودي
من المعروف فقهيّاً أنّ بعض أقسام المسافر يُتمّ في صلاته ويُستثنى من حكم القصر رغم انطباق عنوان المسافر عليه، كالملاّح والراعي وبعض أقسام التاجر، إلاّ أنّ البحث يقع في تحديد العناوين المستثناة من الحكم المذكور وما هو الموضوع الذي يقع متعلّقاً له ؟ وهل يمكن تحصيل عنوان جامع ـ وإن كان انتزاعيّاً ـ ليشمل هذه العناوين؟ وإن وجد فما هو هذا العنوان؟ وتتجلّى أهميّة هذه الأسئلة والبحث فيها إذا ما لاحظنا أنّ الكثيرين اليوم في حياتنا المعاصرة ـ التي تسهّلت فيها عملية السفر بسرعة كبيرة ـ يزاولون بعض الأعمال التي تستلزم السفر وقطع المسافة الشرعيّة من دون أن يكونوا في الأصل قاصدين لقطعها.
وجواباً على ذلك نقول: إنّه يمكن تقسيم آراء فقهاء الإمامية في هذه المسألة إلى ثلاثة اتجاهات: الأوّل يرى توفّر «عنوان جامع» للعناوين المذكورة ، والثاني يقتصر على «العناوين الواردة في الروايات»، والثالث لا يكتفي بالعناوين الواردة في الروايات، ولكنّه يحاول تصيّد عنوان كلّي من خلال «التعاليل المنصوصة».
ويذهب الاتجـاه الأوّل ـ وهـو المعـروف بيـن المتقدّميـن ـ إلـى انتـزاع عنوان