فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٠ - دراسة حول حكم المعاطاة في النكاح سماحة الاستاذ الشيخ محسن الأراكي
اللّفظ في إنشاء عقد النكاح في مقابل الإنشاء الفعلي وإن كان صريحاً في الدلالة على خصوص النكاح ، فدعوى الإجماع على اشتراط اللفظ في إنشاء عقد النكاح بما هو لفظ لا تقوم على أساس متين .
الأمر الثاني: ممّا يمكن الاستدلال به على اشتراط اللّفظ في إنشاء عقد النكاح ، الرواية المعروفة التي تضمّنت قوله (عليه السلام) : « إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام » .
ولابدّ من تحقيق الحال في الرواية سنداً ودلالةً ، فنقول : وردت هذه الجملة في روايات متعدّدة في باب البيع تارة وفي باب المزارعة أخرى ، وفيما يلي نص الروايات :
١ ـ روى الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجّاج قال : قلت لأبي عبداللّه (عليه السلام) ، الرجل يجي ء فيقول : اشتر هذ الثوب واُربحك كذا وكذا ؟ قال : « أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ ؟ قلت : بلى . قال : لا بأس ، إنّما يحلّ الكلام ويحرّم الكلام » (١٣).
وروي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله . وسند الرواية صحيح .
٢ ـ وروى الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبداللّه (عليه السلام) عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثاً ، وللبقر ثلثاً ؟ قال : « لا ينبغي أن يسمّي شيئاً ، فإنّما يحرّم الكلام » (١٤). وسند الرواية صحيحٌ أيضاً .
٣ ـ وقريبٌ منها ما رواه الكليني أيضاً عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرجل يزارع ، فيزرع أرض آخر ، فيشترط للبذر ثلثاً ، وللبقر
(١٣)وسائل الشيعة ١٨: ٤٨، ب٨ من أحكام العقود ، ح ٤ .
(١٤)وسائل الشيعة ١٩: ٤١، ب ٨ ، من المزارعة ، ح٤ .