فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥ - الاجارة في المعاملات البنكية آية اللّه السيد محسن الخرازي
الاجارة
في المعاملات البنكية
آية اللّه السيد محسن الخرازي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد للّه ربّ العالمين ، وصلّى اللّه على محمد وآله الطيّبين الطاهرين
حقيقة الإجارة :
المعروف أنّ الإجارة : هي تمليك المنفعة بعوض ومعلوميتهما من جهة المقدار والزمان وغيرهما من شرائط صحّة الإجارة .
أورد عليه السيّد المحقّق البروجردي (قدس سره) : أنّ الإجارة بمعناها الاسمي إضافة خاصّة يعتبرها العقلاء في العين المستأجرة بالنسبة إلى المستأجر مستتبعة لملكه أو استحقاقه لمنفعتها أو عملها ، وتسلّطه عليها بتلك الجهة ، ولذلك لا تستعمل إلاّ متعلّقة بالعين (١). وعليه ، فتمليك المنفعة ليس مفاداً أوّليّاً للإجارة ، بل مفادها الأوّلي آجرتك الدار أو أكريتك إيّاها .
وربّما تفسّر الإجارة بأنّها تسليط على العين لينتفع بها في مقابل العوض ، معتضداً بأنّ الإجارة تتعلّق بنفس العين بدون تقدير المضاف .
اُورد عليه : إنّ هذا التعريف لا يصحّ في إجارة الأحرار ، ولذا قال في جامع
(١)العروة الوثقى ٥ : ٧ ، التعليقة .