فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٧ - موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) إعداد التحرير
وأيضاً تعرّض الباحث إلى إجازة الأفعال كالقبض والاقباض ، والاتلاف .
بعدها تعرّض الباحث إلى بيان ما يشترط في التصرّف المجاز ، حيث ذكرت ستة شروط ، هي :
١ ـ أن يكون التصرّف جامعاً لشروط المعاملة من جميع النواحي سواء من ناحية الصيغة والعاقد والمحلّ وشروط الصحة والتأثير .
٢ ـ بقاء الحياة لطرفي العلاقة الحاصلة بالاجازة .
٣ ـ عدم الشرط الذي ينتفي معه محلّ الاجازة .
٤ ـ عدم كون نفوذ الاجازة مخالفاً لمقتضى العقد .
٥ ـ تعلّق الاجازة بعقد الفضولي لا الأصيل .
٦ ـ معلومية التصرّف المجاز .
الركن الثاني ـ المجيز :
والمجيز تارة يستند إليه التصرف الفضولي بالاجازة ، واخرى لا يستند إليه التصرف بالاجازة ولكن يكون نفوذ ما صدر من الغير موقوفاً على اجازته .
وبعد بيان أقسام المجيز ذكرت الشروط التي يلزم توفّرها فيه .
ثم تعرّض الباحث إلى ما لو تعدّد من له الاجازة وأجاز البعض .
كما اثيرت في هذا البحث قضية هل إنّ الاجازة من الحقوق التي تورث من المجيز أو لا ؟ ولعلّ المتفق عليه عند الأصحاب ممّن تعرّض للمسألة هو أنّ الإجازة ليست من الحقوق ، بل هي من الأحكام الشرعية الثابتة للملاّك بالنسبة إلى أموالهم، وقد صرّح بذلك في كلماتهم .
الركن الثالث ـ المجاز له :
اشترط الفقهاء في الفضولي الأهلية حين الانشاء ، فمن كان مسلوب العبارة كالمجنون يبطل عقده ولا يمكن تصحيحه بالاجازة ، لكنّهم لم يشترطو ذلك