فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٥ - موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) إعداد التحرير
١ ـ الاجازة بمعنى الإنفاذ .
٢ ـ الاجازة بمعنى الاذن أو النصب .
٣ ـ الاجازة بمعنى التجويز .
٤ ـ الاجازة بمعنى التأييد والشهادة بالصحة .
٥ ـ الاجازة بمعنى إعطاء الجائزة .
وعلى ضوء هذه الاطلاقات تمّ تبويب البحث وتنظيمه ، فجاءت خمسة محاور متسلسلة كالتالي :
المحور الأول ـ الاجازة بمعنى الانفاذ:وهو أول البحوث وأوسعها ، والمراد بها الاذن اللاحق بعد العمل من قِبل مَن يعتبر إذنه ، فتكون إنفاذاً للتصرّف الواقع سابقاً .
وهي على قسمين : إجازة التصرّف الفضولي ، وإجازة مَن اشترط رضاه في تصرّف الغير .
القسم الأول:إجازة التصرّف الفضولي : وفيه خمسة أبحاث ، وهي :
البحث الأول ـحقيقة الاجازة: فهل تكون عقداً جديداً أو إنّها توجب انتساب العقد الواقع سابقاً إلى المالك ومَن بحكمه ؟
المشهور عند المحققين هو الثاني .
البحث الثاني ـأدلّة نفوذ الاجازة ومشروعيتها:
أولها: إنّ نفوذ الاجازة هو مقتضى القاعدة وهي العمومات ، ثانيها: السنّة ، وهي على طوائف ـ بعضها ورد في البيع وبعضها في النكاح وبعضها في المضاربة وغير ذلك ـ ثالثها: الاجماع .
وفي قبال ذلك استدلّ بعض على بطلان الفضولي بالكتاب والسنّة والاجماع