كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٣٩ - فروع
الظهران الظهر مرّتين بينهما العصر أو بالعكس، و لو كان معهما مغرب صلّى الظهر ثمّ العصر ثم المغرب ثمّ الظهر ثمّ العصر ثمّ الظهر.
ب: لا ترتيب بين الفرائض اليوميّة و غيرها من الواجبات، و لا بين الواجبات أنفسها، و يترتّب الاحتياط لو تعدّدت المجبورات بترتيبها، و كذا الأجزاء المنسيّة كالسجدة و التشهّد بالنسبة إلى صلاة واحدة أو صلوات.
ج: لا تنعقد النافلة لمن عليه فريضة فائتة.
د: لو نسي تعيين الفائتة صلّى ثلاثا و اثنتين و أربعا ينوي بها ما في ذمّته و يسقط الجهر و الإخفات، و المسافر يصلّي ثلاثا و اثنتين، و لو فاتته صلوات سفر و حضر و جهل التعيين، صلّى مع كلّ رباعيّة صلاة قصر و إن اتّحدت إحداهما.
و لو ذكر العين و نسي العدد، كرّر تلك الصلاة حتّى يغلب الوفاء. و لو نسيهما معا صلّى أياما يغلب معه الوفاء، و لو علم تعدّد الفائت و اتّحاده دون عدده صلّى ثلاثا و أربعا و اثنتين إلى أن يظنّ الوفاء.
ه: لو سكر ثمّ جنّ لم يقض أيّام جنونه، و كذا لو ارتدّ ثمّ جنّ، و لو ارتدّت أو سكرت ثمّ حاضت لم نقض أيّام الحيض.
و: يستحبّ تمرين الصبيّ بالصلاة إذا بلغ ستّ سنين، و يطالب بها إذا بلغ تسعا، و يقهر عليها إذا كمل مكلّفا.