كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٩٩ - و يستحبّ التكبير عند كمال انتصابه منه
و قول أبي جعفر (عليه السلام) في حسن زرارة: إذا أردت أن تركع و تسجد فارفع يديك و كبّر ثمّ اركع و اسجد [١]. و في حسنه و صحيحه: إذا أردت أن تركع فقل و أنت منتصب: اللّٰه أكبر ثمّ اركع [٢].
قال المحقق رحمه اللّٰه: و هو اختيار الأصحاب [٣]. و في المنتهى: و عليه فتوى علمائنا [٤].
و في الخلاف: يجوز أن يكبّر ثمّ يركع، و به قال أبو حنيفة، و يجوز أيضا أن يهوي بالتكبير إلى الركوع، فيكون انتهاء التكبير مع انتهاء الركوع، و هو مذهب الشافعي، دليلنا إجماع الفرقة، فإنّهم لا يختلفون في ذلك، و قد روي ذلك في خبر حمّاد بن عيسى و زرارة في صفة الصلاة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٥].
قال في المنتهى: فإن أراد به المساواة فهو ممنوع [٦]. و قال الحسن: يبدأ بالتكبير قائما، و يكون انتهاء التكبير مع مستقرّه ساجدا [٧].
و في خبر المعلّى بن خنيس، عن الصادق (عليه السلام): قال كان علي بن الحسين (عليهما السلام) إذا هوى ساجدا انكب و هو يكبّر [٨].
و يستحبّ التكبير عند كمال انتصابه منه
أي السجود مرّتين لرفعه مرّة و للثانية أخرى كما في خبر حمّاد [٩]، و أوجب صاحب الفاخر إحداهما [١٠]. و عند كمال انتصابه من الثانية.
[١] وسائل الشيعة ج ٤ ص ٩٢١ ب ٢ من أبواب الركوع ح ١.
[٢] وسائل الشيعة ج ٤ ص ٩٢٠ ب ١ من أبواب الركوع ح ١.
[٣] المعتبر: ج ٢ ص ١٩٨.
[٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٨٨ س ٢٨.
[٥] الخلاف: ج ١ ص ٣٤٧ المسألة ٩٦.
[٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٨٤ س ٢١.
[٧] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ٢٠١ س ٣٦.
[٨] وسائل الشيعة ج ٤ ص ٩٨٢ ب ٢٤ من أبواب السجود ح ٢.
[٩] وسائل الشيعة ج ٤ ص ٦٧٤ ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ١.
[١٠] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ٢٠٦ س ٤.