كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٩٨ - و لو عجز عن الطمأنينة
الذقن، فإن لم يتمكّن من الجبينين [١] سجد على الأنف إن أمكن، و إلّا فعلى الذقن.
و قال الصدوقان في الرسالة [٢] و المقنع: إنّ ذا الدمّل يحفر له حفيرة، و أنّ من بجبهته ما يمنعه يسجد على قرنه الأيمن من جبهته، فإن عجز فعلى قرنه الأيسر منها، فإن عجز فعلى ظهر كفّه، فإن عجز فعلى ذقنه [٣].
و في تفسير علي بن إبراهيم: عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل الصادق (عليه السلام) رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع أن يسجد عليها، قال: يسجد ما بين طرف شعره، فإن لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن، فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر فإن لم يقدر فعلى ذقنه [٤].
فان تعذّر جميع ما ذكر أومأ
بما يمكنه من الانحناء أو بالرأس خاصة أو بالعين، فإن لم يتمكّن احتمل سقوط الصلاة، و إن صلّى و اكتفى بالإخطار بالبال كان أحوط.
و لو عجز عن الطمأنينة
سقطت، و يستحب التكبير قبل السجود وفاقا للمعظم، و خلافا للحسن [٥] و سلّار [٦]، و الكلام فيه كما في تكبير الركوع، و كذا الكلام في التكبيرات الآتية.
و يستحب أن يكبّر قائما، فإذا انتهى هوى إلى السجود، و كذا في تكبير الركوع، لقول حمّاد، ثمّ قال: اللّٰه أكبر و هو قائم ثمّ ركع- إلى قوله:- بعد التسميع ثمّ كبر و هو قائم [٧].
[١] في ب و ع «الجبين».
[٢] نقله عنه في من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٦٩ ح ٨٣١.
[٣] المقنع: ص ٢٥.
[٤] تفسير القمي: ج ٢ ص ٣٠.
[٥] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٧٠.
[٦] المراسم: ص ٧١.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٧٤ ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ١.