كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٩٠ - و يجب فيه الذكر
الكفين. و في سائر كتب الشيخ [١] و الوسيلة [٢] و الإصباح [٣] مكان «الكفين» «اليدين»، كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) [٤].
و العبرة في الكفّين بباطنهما للتأسّي، و تردّد في المنتهى [٥]، في ظاهرهما، و في الإبهامين بأنا ملهما للصلاة البيانيّة، لحمّاد [٦].
و الأقرب- كما في المنتهى- تساوي ظاهرهما و باطنهما [٧] و في الجمل و العقود [٨] و الوسيلة [٩] مكان الإبهامين «أصابع الرجلين» و في كتاب أحكام النساء للمفيد [١٠] و سائر كتب الشيخ [١١] و الكافي [١٢] و الغنية [١٣]: أطرافها [١٤].
و في المبسوط: وضع بعض كفّيه أو بعض ركبتيه أو بعض أصابع رجليه أجزأ عنه، و الكمال أن يضع العضو بكماله [١٥]. و الوجه تعيّن الإبهامين.
نعم، إن تعذّر عليهما أجزأ على غيرهما، كما حمل عليه الشيخ خبر هارون بن خارجة أنّه رأى الصادق (عليه السلام) ساجدا، و قد رفع قدميه من الأرض و إحدى قدميه على الأخرى [١٦]. و يجوز أن يريد أنّه رآه (عليه السلام) ناصبا لقدميه غير مفترش لهما.
و يجب فيه الذكر
إجماعا من التسبيح و شبهه كالركوع كما في
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٩٦، المبسوط: ج ١ ص ١١٢، الخلاف: ج ١ ص ٣٥٦ المسألة ١١٠.
[٢] الوسيلة: ص ٩٤.
[٣] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٢١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٥٤ ب ٤ من أبواب السجود ح ٢.
[٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٩٠ س ١١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٧٤ ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ١.
[٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٩٠ س ١٢.
[٨] الجمل و العقود: ص ٦٨.
[٩] الوسيلة: ص ٩٤.
[١٠] أحكام النساء (مصنفات الشيخ المفيد): ج ٩ ص ٢٧.
[١١] المبسوط: ج ١ ص ١١٢.
[١٢] الكافي في الفقه: ص ١١٩.
[١٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٦ س ١٦.
[١٤] في ب و ط «أطرافهما».
[١٥] المبسوط: ج ١ ص ١١٢.
[١٦] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٠١ ح ١٢١٤.