كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٨٩ - و يجب السجود عليها و على الكفّين و الركبتين و إبهامي
الرجلين كما في المهذب [١] و الجامع [٢] و كتب المحقّق [٣] و ظاهر المقنع [٤] و الهداية [٥] و في المقنعة [٦] و النهاية [٧]، و إن لم تنصّا على الوجوب كالمراسم [٨]، لحسن حمّاد عن الصادق (عليه السلام) [٩]، و صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) [١٠]، و حسنه عنه (عليه السلام) الذي رواه الصدوق في الخصال [١١].
و في الأحمدي: يكره السجود على نفس قصاص الشعر دون الجبهة [١٢]. و في المنتهى: إنّه لا خلاف في أنّه لا يجزئ السجود على الرأس أو الخد [١٣].
و في خبر طلحة بن زيد، عن الصادق (عليه السلام): أنّ عليّا (عليه السلام) كان يكره أن يصلّي على قصاص شعرة حتى يرسله إرسالا [١٤].
و في السرائر [١٥] و جمل العلم و العمل مكان «الكفين» «مفصل الزندين من الكفين» [١٦]. و في شرح الجمل للقاضي: إنّه لا خلاف عندنا في السبعة المذكورة فيه [١٧].
و حمله الشهيد على الإجزاء به من الكفّين [١٨]، و هو أولى من تعيّنه من
[١] المهذب: ج ١ ص ٩٣.
[٢] الجامع للشرائع: ص ٧٥.
[٣] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٨٦، المعتبر: ج ٢ ص ٢٠٦.
[٤] المقنع: ص ٢٦.
[٥] الهداية: ص ٣٢.
[٦] المقنعة: ص ١٠٥.
[٧] النهاية: و نكتها: ج ١ ص ٢٩٦.
[٨] المراسم: ص ٧١.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٧٥ ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ٢.
[١٠] المصدر السابق: ح ٣.
[١١] الخصال: ح ٢ ص ٣٤٩.
[١٢] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ٢٠١ س ٣٤.
[١٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٨٩ س ٢٨.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٥٤ ب ٤ من أبواب السجود ح ٣.
[١٥] السرائر: ج ١ ص ٢٢٥.
[١٦] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٣٢.
[١٧] شرح جمل العلم و العمل: ص ٩٠.
[١٨] ذكري الشيعة: ص ٢٠١ س ٤.