كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٨٨ - و يجب السجود عليها و على الكفّين و الركبتين و إبهامي
و لخبر عبد اللّٰه بن سنان أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن السجود على الأرض المرتفعة، فقال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس [١]. و يحتمل «يديك» بياءين مثناتين من تحت، فلا يفيد العلوّ على الموقف.
و زيد في التذكرة [٢] و نهاية الإحكام: إنّه لا يتمكّن من الاحتراز عنه غالبا، و أنّه لا يعد علوا يخرج الساجد عن مسمّاه لغة أو عرفا [٣]، مع أنّ الأصل و النصوص و الفتاوى إنّما يتوجّه.
و في الذكرى: تقدير اللبنة أربع أصابع تقريبا [٤]، يعني مضمومة. و في الوسيلة مكان «اللبنة» حجم «المخدة» [٥].
و قال أبو علي: و لا نختار أن يكون موضع السجود إلّا مساويا لمقام المصلّي من غير رفع و لا هبوط، فإن كان بينهما قدر أربع أصابع مقبوضة جاز ذلك مع الضرورة لا الاختيار، و لو كان علو مكان السجود- كانحدار التل و مسيل الماء- جاز ما لم يكن في ذلك تحرّف و تدريج و إن تجاوز أربع أصابع بالضرورة [٦].
قال الشهيد: و ظاهره أنّ الأرض المنحدرة كغيرها في اعتبار الضرورة [٧].
و يجب وضعها أي الجبهة على ما يصحّ السجود عليه
من ما مضى، فإن وضعها على غيره تدارك بجرها إلى ما يصحّ عليه كما في الأخبار [٨] من غير رفع لها، إلّا أن يكون أرفع من حدّ المسجد.
و يجب السجود عليها و على الكفّين و الركبتين و إبهامي
[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٦٤ ب ١١ من أبواب السجود ح ١.
[٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٢١ س ٨.
[٣] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٨٩.
[٤] ذكري الشيعة: ص ١٦٠ س ٣٦.
[٥] الوسيلة: ص ٩٦.
[٦] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ٢٠٢ س ٣.
[٧] نقله عنه في المصدر السابق: س ٥.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٦٠ ب ٨ من أبواب السجود.