كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٨٤ - الفصل السادس في السجود
فليمض على صلاته حتى يسلّم ثمّ يسجدها فإنّها قضاء [١].
و قوله (عليهم السلام) في خبر عبيد بن زرارة: و اللّٰه لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة [٢].
و في صحيح منصور بن حازم: لا يعيد صلاة من سجدة و يعيدها من ركعة [٣].
و لا فرق في جميع ذلك بين الرباعية و غيرها، و لا في الرباعية بين أوّليتها و الأخيرتين للعمومات.
و قول الكاظم (عليه السلام) في مرسل المعلّى بن خنيس: و نسيان السجدة في الأوّلتين و الأخيرتين سواء [٤].
و خبر موسى بن عمر، عن محمد بن منصور أنّه سأله عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شكّ فيها، فقال: إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلّا مرة واحدة، فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة و تضع وجهك مرة واحدة، و ليس عليك سهو [٥].
و في التهذيب قطعا [٦] و الاستبصار احتمالا [٧]: إنّ نسيان سجدة واحدة في الأوّلتين مبطل للصلاة لا في الأخيرتين، و حمل السجدة في مرسل المعلّى على السجدتين، و الركعة الثانية في خبر ابن منصور على ثانية الأخيرتين، و ذلك لتظافر الأخبار بأنّه لا سهو في الأوّلتين [٨]، و لا بدّ من سلامتهما.
و لصحيح البزنطي أنّه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل صلّى ركعتين ثمّ ذكر في الثانية و هو راكع أنّه ترك سجدة في الأولى، فقال: كان أبو الحسن (عليه السلام) يقول:
[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٦٨ ب ١٤ من أبواب السجود ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٣٨ ب ١٤ من أبواب الركوع ح ٣.
[٣] المصدر السابق: ح ٢.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٧٠ ب ١٤ من أبواب السجود ذيل الحديث ٥.
[٥] المصدر السابق: ح ٢.
[٦] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٥٤ ذيل الحديث ٦٠٤.
[٧] الاستبصار: ج ١ ص ٣٥٩ ذيل الحديث ١٣٦٣.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠٤ ب ٢٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.