كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٨٣ - الفصل السادس في السجود
الفصل السادس في السجود
و هو واجب بالنصّ [١] و الإجماع، و يجب في كلّ ركعة سجدتان إجماعا هما معا ركن أي لو أخلّ بهما معا عمدا أو سهوا بطلت صلاته، و لا تبطل لو أخلّ بالواحدة سهوا، و كذا لو زاد سجدتين بطلت صلاته، لا إن زاد واحدة سهوا وفاقا للأكثر.
أمّا البطلان بزيادتهما أو الإخلال بهما فلما عرفت من أنّه الأصل في كلّ جزء منها، و لقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة:
الطهور، و الوقت و القبلة و الركوع و السجود [٢]. و قول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود [٣].
أمّا عدمه بالإخلال بواحده لا بزيادتها فلنحو خبر إسماعيل بن جابر عن الصادق (عليه السلام) في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام، فذكر و هو قائم أنّه لم يسجد، قال: فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد
[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٨٣ ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ١٤ و ١٥.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٨٧ ب ٢٨ من أبواب السجود ح ١.
[٣] المصدر السابق ح ٢.