كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٧٣ - و القائم على هيئة الراكع
للاحتياط، و لقول أبي جعفر (عليه السلام) لأبي بكر الحضرمي: و من لم يسبّح فلا صلاة له [١]. و لزرارة في الصحيح: إنّه سأل عمّا يجزي من القول في الركوع و السجود:
ثلاث تسبيحات في مرسل، و واحدة تامة تجزئ [٢]. و فيه أنّ إجزاؤها لا ينافي إجزاء غيرها، و ظاهر الخلاف الإجماع عليه [٣].
و يجب الرفع منه و الطمأنينة فيه
للإجماع و الأخبار [٤] و التأسّي، و يكفي في هذه الطمأنينة مسمّاها.
و طويل اليدين بحيث تصلان ركبتيه أو تقربان منهما قبل الانحناء، و يجب عليه أن ينحني كالمستوي الخلقة، لانتفاء حقيقة الركوع إذا انتفى الانحناء المذكور، و يكفي قصيرهما الانحناء كالمستوي كفاقدهما.
و العاجز عن الانحناء الواجب يأتي بالممكن
فلا يسقط الميسور بالمعسور، و منه أن لا يقدر إلّا على الانحناء على أحد جانبيه، و لعلّه إذا تردّد نيّته إلى بلوغ الكفّ الركبة و بين الانحناء من الجانبين دون ذلك وجب الأوّل.
فإن عجز عن الانحناء أصلا و لو بالاعتماد على شيء أومأ برأسه إن أمكنه، كما في خبر إبراهيم الكرخي، عن الصادق (عليه السلام) [٥]، و إلّا فبعينه بالتغميض كما مرّ.
و القائم على هيئة الراكع
خلقة أو لكبر أو مرض يزيد انحناء يسيرا وجوبا كما في الشرائع [٦]، إن لم يكن بحيث لو زاد خرج عن مسمّى
[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٣٩ ب ١٥ من أبواب الركوع ح ٣.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٢٣ ب ٤ من أبواب الركوع ح ٢.
[٣] الخلاف: ج ١ ص ٣٤٩ مسألة ١٠٠.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٣٩ ب ١٦ من أبواب الركوع.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٩١ ب ١ من أبواب القيام ح ١١.
[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٨٥.