كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٧٢ - و يجب الذكر
يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكّه ممّا حكه؟ قال: لا بأس إذا شق عليه و الصبر إلى أن يفرغ أفضل [١].
و يجب الذكر
فيه للإجماع كما في الخلاف [٢] و المعتبر [٣] و التذكرة [٤] و المنتهى [٥]، و التأسّي و الأخبار كما ستسمع بعضها من تسبيح و شبهه على رأي وفاقا للمبسوط [٦] و السرائر [٧]، للأصل، و لصحيح هشام بن الحكم أنّه سأل الصادق (عليه السلام) يجزئ أن أقول مكان التسبيح في الركوع و السجود: لا إله إلّا اللّٰه و الحمد للّٰه و اللّٰه أكبر؟ قال: نعم كلّ هذا ذكر اللّٰه [٨]. و صحيح هشام بن سالم أنّه سأله (عليه السلام) يجزئ أن أقول مكان التسبيح في الركوع و السجود لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر؟ قال: نعم [٩].
و اقتصر في النهاية [١٠] و الجامع [١١] على هذا الذكر بدل التسبيح و التعليل في الأوّل بكونه ذكر اللّٰه يفيد العموم. و كذا قوله (عليه السلام) في خبر مسمع: يجزئك من القول في الركوع و السجود ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسّلا [١٢]، و في صحيحه: لا يجزئ الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن [١٣].
و في السرائر: نفى الخلاف عن اجزاء مطلق الذكر [١٤]. و المشهور تعيّن التسبيح،
[١] قرب الاسناد: ص ٨٨.
[٢] الخلاف: ج ١ ص ٣٤٨ المسألة ٩٩.
[٣] المعتبر: ج ٢ ص ١٩٥.
[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١٩ س ٥.
[٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٨٢ س ١٧.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ١١١.
[٧] السرائر: ج ١ ص ٢٢٤.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٢٩ ب ٧ من أبواب الركوع ح ١.
[٩] المصدر السابق: ح ٢.
[١٠] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٠٨.
[١١] الجامع للشرائع: ص ٨٣.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٢٥ ب ٥ من أبواب الركوع ح ١.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٢٦ ب ٥ من أبواب الركوع ح ٥.
[١٤] السرائر: ج ١ ص ٢٢٤.