كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٧١ - و يجب بقدر الذكر الواجب
بل يجب أن ينتصب ثمّ يركع، قال: لأنّ الركوع الانحناء و لم يقصده [١]. يعني إنّما الأعمال بالنيات، و إنّما يتميّز الانحناء للركوع منه لغيره بالنيّة.
قال في النهاية: و لا فرق بين العامد و الساهي على إشكال [٢].
قلت: من حصول هيئة الركوع، و عدم اعتبار النية لكلّ جزء كما في المعتبر [٣] و المنتهى [٤] و التذكرة [٥]، غايته أن لا ينوي غيره عمدا.
و يجب فيه الطمأنينة فيه
بالإجماع كما في الناصريات [٦] و الغنية [٧] و المعتبر [٨] و المنتهى [٩] و التذكرة [١٠]، و في الخلاف الإجماع على ركنيّتها [١١]، و معناها كما فيها السكون حتى يرجع كلّ عضو إلى مستقرّه و إن قل، و هو معنى قول النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله في خبر بكر بن محمد الأزدي، عن الصادق (عليه السلام) المروي في قرب الاسناد للحميري: إذا ركع فليتمكّن [١٢].
و يجب بقدر الذكر الواجب
كما في السرائر [١٣] و كتب المحقّق [١٤]، لتوقّف الواجب، و هو الذكر راكعا عليها و هو إنّما يتم إذا لم يزد في الانحناء على قدر الواجب، و إلّا فيمكن الجمع بين مسمّى الطمأنينة و الذكر حين الركوع مع عدم الطمأنينة بقدره.
و روى الحميري في قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا فيحكّه بعض جسده هل
[١] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٨١.
[٢] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٨٢.
[٣] المعتبر: ج ١ ص ١٣٩.
[٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٥٥ س ٢٦.
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥ س ١٢.
[٦] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣٤ س ١١.
[٧] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٦ س ٨.
[٨] المعتبر: ج ٢ ص ١٩٤.
[٩] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٨٢ س ٦.
[١٠] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١٨ س ٤١.
[١١] الخلاف: ج ١ ص ٣٤٨ المسألة ٩٨.
[١٢] قرب الاسناد: ص ١٨.
[١٣] السرائر: ج ١ ص ٢٢٤.
[١٤] المعتبر: ج ٢ ص ١٩٤، شرائع الإسلام: ج ١ ص ٨٥.