كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٧ - و يجب
إنّه (عليه السلام) سئل عن السورة أ يصلّى بها الرجل في الركعتين من الفريضة؟ قال: نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الاولى و النصف الآخر في الركعة الثانية [١].
و صحيح عمر بن يزيد أنّه سأله (عليه السلام) عن الرجل يقرأ السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة قال: لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات [٢].
و الجواب: أنّ الأصل معارض بما عرفت، و الأخبار محمولة على الضرورة، و منها التقيّة، كما روي عن إسماعيل بن الفضل أنّه قال: صلّى بنا أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) أو أبو جعفر (عليه السلام) فقرأ بفاتحة الكتاب و آخر سورة المائدة، فلمّا سلّم التفت إلينا فقال: إنّي إنّما أردت أن أعلمكم [٣]. يعني و اللّٰه يعلم إذا اتّقيتم، مع احتمال صحيح عمر بن يزيد نفي البأس عن تكرير سورة في الركعتين، و ان استبعده الشهيد، لكراهية التكرير مطلقا [٤].
و البسملة أي: بسم اللّٰه الرحمن الرحيم آية أو بعض آية منها بالنصوص [٥] و الإجماع، و من كلّ سورة إجماعا على ما في الخلاف [٦] و مجمع البيان [٧].
و عن أبي علي أنّها في الفاتحة جزء، و في غيرها افتتاح [٨]، لصحيح الحلبيين أنّهما سألا الصادق (عليه السلام) عمّن يقرأ «بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ» يريد يقرأ فاتحة الكتاب، قال: نعم إن شاء سرّا و إن شاء جهرا، فقالا: أ فيقرأها مع السورة الأخرى؟
[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٣٨ ب ٥ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٣٩ ب ٦ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٣.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٣٨ ب ٥ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١.
[٤] ذكري الشيعة: ص ١٨٦ س ٢٢- ٢٣.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٤٥ ب ١١ من أبواب القراءة في الصلاة.
[٦] الخلاف: ج ١ ص ٣٣١ المسألة ٨٣.
[٧] مجمع البيان: ج ١ ص ١٨.
[٨] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ١٨٦ س ٩.